Doctrine ماهر محمصاني
تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 15 آب 1967 المتعلق بمهنة التمثيل التجاري للمؤلف ماهر محمصاني
- Authors
- ماهر محمصاني
- Source
- Lebanese University
يبحث المقال بموضوع تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 1967/08/05 المتعلق بمهنة التمثيل التجاري بأن وضع الحدود لمفعول بند حصر التمثيل وبتنفيذ شروط ممارسة هذه المهنة كما وضع التعديل المذكور احكاما جديدة لسد بعض الثغرات فيما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم اللبنانية بحق المؤسسات الاجنبية الممثلة في لبنان.