Doctrine

Doctrine ابراهيم نجار

الصورية المطلقة والصورية النسبية في الاجتهاد اللبناني للمؤلف ابراهيم نجار

Authors
ابراهيم نجار
Source
Lebanese University

يتحدث المقال عن الصورية المطلقة والصورية النسبية في الاجتهاد اللبناني وقد قسم الباحث المقال الى الاقسام التالية:1- مفهوم الصورية. 2- الصورية ليست سببا لتعطيل مفاعيل العقود والاعمال القانونية.3- درجات الصورية.4- التمييز بين الصورية المطلقة والصورية النسبية وتحديد مفهوم كل منهما.5- مفاعيل التمييز بين الصورية النسبية والصورية المطلقة من نواحي فرقاء العقد وفئة الغير.7- مفاعيل التمييز من حيث موضوع الاثبات .8- مفاعيل التمييز من حيث سبب الدعوى في الاصول المدنية.