Doctrine

Doctrine فارس لحود

تعليق على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت تاريخ 1985/12/05 للمؤلف فارس لحود

Authors
فارس لحود
Source
Lebanese University

يتضمن هذا التعليق بعض الملاحظات على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت تاريخ 1985/12/05 منها تؤيده ومنها تخالفه واهم النقاط التي بحثها قبول الاستئناف بغيبة المدعى عليه بواسطة وكيل قانوني اشتراط توافر المادتين 20 و24 عقوبات واخيرا مدى تطبيق المادة 139 الاصول الجزائية.