Doctrine فارس لحود
تعليق على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت تاريخ 1985/12/05 للمؤلف فارس لحود
- Authors
- فارس لحود
- Source
- Lebanese University
يتضمن هذا التعليق بعض الملاحظات على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت تاريخ 1985/12/05 منها تؤيده ومنها تخالفه واهم النقاط التي بحثها قبول الاستئناف بغيبة المدعى عليه بواسطة وكيل قانوني اشتراط توافر المادتين 20 و24 عقوبات واخيرا مدى تطبيق المادة 139 الاصول الجزائية.