Doctrine

Doctrine جرجس سلوان

في صلاحية قاضي الامور المستعجلة لمنح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه للمؤلف جرجس سلوان

Authors
جرجس سلوان
Source
Lebanese University

يعالج هذا المقال موضوع سلطة حق قاضي العجلة في منح او رفض منح سلفة وقتية, ومدى تأثير توفر شرطي العجلة وعدم التعرض لاصل الحق وشرط تجارية او مدنية الحق المطلوبة السلفة على حسابه ووجود بند جزائي و بند تحكيمي في العقد, على هذه المسألة, كما يعالج موضوع مدى سلطة القاضي في تحديد مقدار السلفة والقيود التي تمنعه من منحها.