Doctrine جرجس سلوان
جرم اغواء الفتاة بوعد الزواج وفض بكارتها للمؤلف جرجس سلوان
- Authors
- جرجس سلوان
- Source
- Lebanese University
يشرح هذا المقال المادة 518 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على جرم اغواء الفتاة بوعد الزواج وفض بكارتها وتناول في القسم الاول اركان الجريمة ; الركن الاول: الاغواء بواسطة الوعد بالزواج - الركن الثاني: وقوع الاغواء على الفتاة - الركن الثالث : ان تكون الفتاة بكرا - الركن الرابع: ان يفض الجاني بكارتها. ثم تناول في القسم الثاني الادلة على الجريمة وفي القسم الثالث من البحث تحدث عن مدى وقف الملاحقة وتعليق تنفيذ العقاب .