Doctrine

Doctrine جرجس سلوان

جرم اغواء الفتاة بوعد الزواج وفض بكارتها للمؤلف جرجس سلوان

Authors
جرجس سلوان
Source
Lebanese University

يشرح هذا المقال المادة 518 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على جرم اغواء الفتاة بوعد الزواج وفض بكارتها وتناول في القسم الاول اركان الجريمة ; الركن الاول: الاغواء بواسطة الوعد بالزواج - الركن الثاني: وقوع الاغواء على الفتاة - الركن الثالث : ان تكون الفتاة بكرا - الركن الرابع: ان يفض الجاني بكارتها. ثم تناول في القسم الثاني الادلة على الجريمة وفي القسم الثالث من البحث تحدث عن مدى وقف الملاحقة وتعليق تنفيذ العقاب .