Doctrine

Doctrine هيئة التشريع والاستشارات

للمؤلف هيئة التشريع والاستشارات

Authors
هيئة التشريع والاستشارات
Pages
450
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال موضوع الرسوم التي يجب استيفاؤها امام لجان الاستملاك وبالنتيجة يخلص الى القول بوجوب استيفاء الرسوم امام لجنة الاستملاك الاستئنافية دون البدائية مع الاحتفاظ بدفع الرسوم المتوجبة لصناديف خاصة مثل صندوق تعاضد القضاة.