Doctrine كاتيا ابو نقول
تعليق على القرار رقم 32 الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 11/7/1996 للمؤلف كاتيا ابو نقول
- Authors
- كاتيا ابو نقول
- Source
- Lebanese University
تعليق على قرار القاضي المنفرد في بيروت المتعلق بموضوع اعفاء شركة استثمار مرفأ بيروت من مسؤوليتها عن فقدان البضاعة المودعة لديها بسبب القوة القاهرة.