Doctrine حافظ جابر
تعليق على القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في عاليه بتاريخ 10/10/1996 ورقمه 196 للمؤلف حافظ جابر
- Authors
- حافظ جابر
- Source
- Lebanese University
تعليق على القرار الصادر عن القاضي المنفرد في عاليه بموضوع الشروط التي يجب على المستأجر في البناء المتضرر اثباتها للاستفادة من حق التمديد القانوني.