Doctrine كارول نجم
تعليق على القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في بيروت برقم 64 بتاريخ 13/2/1997 للمؤلف كارول نجم
- Authors
- كارول نجم
- Source
- Lebanese University
تعليق على قرار صادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت ويتعلق بالشيك ذو شطب عام حول ما اذا كان يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شيكا ذا شطب عام الا لزبزن او احد الصيارفة.