Doctrine

Doctrine كارول نجم

تعليق على القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في بيروت برقم 64 بتاريخ 13/2/1997 للمؤلف كارول نجم

Authors
كارول نجم
Source
Lebanese University

تعليق على قرار صادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت ويتعلق بالشيك ذو شطب عام حول ما اذا كان يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شيكا ذا شطب عام الا لزبزن او احد الصيارفة.