Doctrine

Doctrine وائل طباره

تعليق على قرار محكمة التمييز تاريخ 16/1/1997 رقم 1 للمؤلف وائل طباره

Authors
وائل طباره
Source
Lebanese University

تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 1/97 والذي يعتبر ان تاريخ الدعوى هو تاريخ تقديمها امام المحكمة الابتدائية سواء كانت قسما او غرفة ولا يؤثر على المهلة احالة الدعوى اداريا في الغرفة او القسم او العكس.