Doctrine وائل طباره
تعليق على قرار محكمة التمييز تاريخ 16/1/1997 رقم 1 للمؤلف وائل طباره
- Authors
- وائل طباره
- Source
- Lebanese University
تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 1/97 والذي يعتبر ان تاريخ الدعوى هو تاريخ تقديمها امام المحكمة الابتدائية سواء كانت قسما او غرفة ولا يؤثر على المهلة احالة الدعوى اداريا في الغرفة او القسم او العكس.