Doctrine

Doctrine عبده غصوب

تعليق على قرار محكمة التمييز قرار تاريخ 16/1/1997 للمؤلف عبده غصوب

Authors
عبده غصوب
Source
Lebanese University

تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 1/97 والذي يعتبر ان تاريخ الدعوى هو تاريخ تقديمها امام المحكمة الابتدائية سواء كانت قسما او غرفة ولا يؤثر على المهلة احالة الدعوى اداريا من الغرفة الى القسم او العكس.