Doctrine عبده غصوب
تعليق على قرار محكمة التمييز قرار تاريخ 16/1/1997 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 1/97 والذي يعتبر ان تاريخ الدعوى هو تاريخ تقديمها امام المحكمة الابتدائية سواء كانت قسما او غرفة ولا يؤثر على المهلة احالة الدعوى اداريا من الغرفة الى القسم او العكس.