Doctrine زياد بارود
تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 1 تاريخ 16/1/1997 للمؤلف زياد بارود
- Authors
- زياد بارود
- Source
- Lebanese University
تعليق على قرار محكمة التمييز رقم 1/97 والذي يعتبر تاريخ الدعوى هو تاريخ تقديمها امام المحكمة الابتدائية سواء كانت قسما او غرفة ولا يؤثر على المهلة احالة الدعوى اداريا من الغرفة الى القسم او بالعكس.