Doctrine غادة عون
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف الاستثنائية رقم 37 تاريخ 11/3/1997 للمؤلف غادة عون
- Authors
- غادة عون
- Source
- Lebanese University
مخالفة للمستشار عون يعتمد على اعتبار ان استعمال طرق المراجعة يقطع مرور الزمن وان استدعاء التمييز من شأنه ان يوقف سريان مدة مرور الزمن خلال فترة درس الدعوى وحتى صدور قرار محكمة التمييز.