Doctrine

Doctrine غادة عون

مخالفة لقرار محكمة الاستئناف الاستثنائية رقم 37 تاريخ 11/3/1997 للمؤلف غادة عون

Authors
غادة عون
Source
Lebanese University

مخالفة للمستشار عون يعتمد على اعتبار ان استعمال طرق المراجعة يقطع مرور الزمن وان استدعاء التمييز من شأنه ان يوقف سريان مدة مرور الزمن خلال فترة درس الدعوى وحتى صدور قرار محكمة التمييز.