Doctrine

Doctrine رستم عواد

مخالفة لقرار محكمة الجنايات تاريخ 4/2/1998 للمؤلف رستم عواد

Authors
رستم عواد
Source
Lebanese University

مخالفة للمستشار عواد في قرار لمحكمة الجنايات قضى بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 549 لعدم توفر عنصر العمد معتبرا انه يجب انزال عقوبة الاعدام سواء كان القتل عمدا او قصدا عملا باحكام القانون 302/94