Doctrine رستم عواد
مخالفة لقرار محكمة الجنايات تاريخ 4/2/1998 للمؤلف رستم عواد
- Authors
- رستم عواد
- Source
- Lebanese University
مخالفة للمستشار عواد في قرار لمحكمة الجنايات قضى بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 549 لعدم توفر عنصر العمد معتبرا انه يجب انزال عقوبة الاعدام سواء كان القتل عمدا او قصدا عملا باحكام القانون 302/94