Doctrine

Doctrine

تعليق على القرار رقم 92 تاريخ 18/02/1993 للمؤلف

Source
Lebanese University

يعلق الكاتب على قرار محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا الافلاسية اذ اعتبرت غير قابل للاستئناف حكما صادرا عن محكمة الافلاس البدائية قضى باعتبار دين المدعى عليه اكيدا, معين المقدار ومستحق الاداء وهي بذلك تكون قد خالفت تفسير المواد القانونية. اذ ان جميع الاحكام الصادرة في المواد الافلاسية هي معجلة التنفيذ بطبيعتها وبقوة القانون كما يستنتج من المادة 497 من قانون التجارة, اضافة الى ان العلم والاجتهاد استقرا على اعتبار الاحكام الاعدادية الصادرة في المواد الافلاسية معجلة التنفيذ . لذلك كان على محكمة الاستئناف اعتبار القرار المستأنف قابلا للاستئناف على حدة.