Doctrine الحاج شاهين فاير
تعليق على قرار الهيئة الاتهامية في البقاع رقم 66 تاريخ 20/09/1991 للمؤلف الحاج شاهين فاير
- Authors
- الحاج شاهين فاير
- Source
- Lebanese University
يركز الكاتب في تعليقه على قرار الهيئة الاتهامية في البقاع باعتباره قرارا مزدوجا اذ فصل في مسألتين:الاولى تتعلق بقانون اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت الهيئة في قرارها ان تسلم وكليل المستأنف صورة عن القرار المستأنف دون اخذ توقيعه على المحضر او من دون الاشارة الى تمنعه عن الاستلام ورفضه التوقيع يعتبر تبليغا غير قانوني وغير صحيح.والمسألة الثانية تتعلق بقانون العقوبات في جرم اليمين الكاذبة المنصوص عليه في المادة 415ع. وحددت الهيئة ميدان تطبيق هذه المادة مع توفر جميع العناصر ومنها اشتراط توفر عنصر الضرر.