Doctrine منصور سامي
تعليق على القرار رقم 11 تاريخ 11/01/1987 للمؤلف منصور سامي
- Authors
- منصور سامي
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على قرار المحكمة ورفضه تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود وذلك على اثر تدني قيمة النقد الوطني ذلك ان القانون اللبناني يأخذ بمبدأ الاسمية النقدية والعقد يحكمه مبدأ القوة الالزامية وما يمنع على المتعاقد اثباته منفردا يمنع على القاضي اجراءه.فيطرح الكاتب عدة اسئلة ويشرح نظرية الظروف الطارئة ويخلص وجوب تدخل القضاء لاعادة التوازن العقدي مستشهدا باحكام لبنانية وفرنسية ومصرية لم يتوان فيها القضاء ان يكون مصدرا للقاعدة القانونية عند انتفاء النص القانوني وحتى مع وجوده وتضمنه غموض او تناقض وذلك بحجة تفسير القانون.