Doctrine جوزف الشدياق
انقطاع مهلة المراجعة القضائية بالمراجعة الادارية في القرارات الادارية النافذة للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
يجوز للافراد رفع مطاليبهم في البدء طعنا بعمل اداري امام السلطة التي اتخذته او امام الوزير صاحب السلطة التسلسلية العليا وان لا ينازعوا فيه قضاء الا في حال رفض تلك المطاليب وان المهلة لا تسري الا من تاريخ ابلاغ القرار الصادر عن السلطة التي تبت في الامر كل ذلك شرط تقديم المراجعة الادارية امام السلطة نفسها او امام السلطة التي تعلوها في المهلة المحددة لمراجعة الهيئة القضائية صاحبة الاختصاص .