Doctrine جوزف الشدياق
قاعدة استبدال اسباب العمل الاداري للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
ان القصد من قاعدة استبدال الاسباب في الحق الاداري هو المحافظة على شرعية العمل الاداري وحماية قانونيته وفيها يشاطر القاضي الاداري الادارة عملها في اسناده ما يبرره حقا من اسباب وذلك عندما تبدو الاسباب المعتمدة منها فيه غير صالحة وغير ملائمة له وهو اي القاضي يؤيد الادارة في عملها عن طريق اعادة صنع العمل الاداري او استبدال الاسباب الواردة فيه.