Doctrine جوزف الشدياق
الاعمال الحكومية- ماهيتها- عدم قابلية الطعن بها للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
يتناول هذا المقال موضوع الاعمال الحكومية وقابليتها للطعن. وقد بدأ الكاتب في مستهل المقال بسرد وقائع قرارين احدهما صادر عن محكمة حل الخلافات الفرنسية بتاريخ 1950/02/02 وهو معروف بقرار ٌ الاذاعة الاندورية ٌ والثاني صادر عن مجلس الشورى الفرنسي بموضوع الاسترداد بتاريخ 1952/05/30 بقضية ٌكروودٌ وذلك بغية التدليل على العناصر الواقعية والقانونية التي يتألف منها العمل الحكومي. ثم اعطى تعريفا للعمل الحكومي مبينا فيه السلطة التي تصدره وعدم خضوعه لاية رقابة قضائية. ثم ميز بين نوعين من الاعمال الحكومية تلك التي تدخل في علاقة الحكومة مع المجلس النيابي والاخرى التي تدخل في علاقة الحكومة مع الدول الاخرى واعطى امثلة واجتهادات عن كل منها.