Doctrine

Doctrine جوزف شدياق

مشاكل الاختصاص في موضوع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق الادارات العامة للمؤلف جوزف شدياق

Authors
جوزف شدياق
Source
Lebanese University

لا يجوز اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق الادارة العامة ومنها البلدية تبعا لدعوى الحق العام وبوصفها مسؤولة عن اعمال موظفيها من اجل جرم جزائي ارتكبه الموظف اثناء قيامه بوظيفته لان المحكمة العدلية لا تسمع دعوى المسؤولية المدنية المقامة بوجه الادارة العامة وذلك احتراما لمبدأ فصل السلطات .لهذه القاعدة استثناءات عديدة كالتعدي على الملكية الفردية.