Doctrine جوزف شدياق
مشاكل الاختصاص في موضوع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق الادارات العامة للمؤلف جوزف شدياق
- Authors
- جوزف شدياق
- Source
- Lebanese University
لا يجوز اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق الادارة العامة ومنها البلدية تبعا لدعوى الحق العام وبوصفها مسؤولة عن اعمال موظفيها من اجل جرم جزائي ارتكبه الموظف اثناء قيامه بوظيفته لان المحكمة العدلية لا تسمع دعوى المسؤولية المدنية المقامة بوجه الادارة العامة وذلك احتراما لمبدأ فصل السلطات .لهذه القاعدة استثناءات عديدة كالتعدي على الملكية الفردية.