Doctrine جوزيف الشدياق
الاضراب عن العمل للمؤلف جوزيف الشدياق
- Authors
- جوزيف الشدياق
- Source
- Lebanese University
اصر المشترع على اعلان عدم مشروعية اضراب موظفي الدولة وذلك بسبب الشلل في خدمة المواطن.اما الاضراب عن العمل في القانون المدني فلم يأت على ذكره قانون العمل ولكن هناك تفسير للمادة 75 من قانون العمل تجيز لرب العمل فسخ عقد العمل على مسؤولية العامل دون تعويض لانقطاعه شهرا عن العمل كما ان الاضراب جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء.الاضراب عن العمل في القانون الاداري يتعارض مع مبدأ ضرورة استمرار العمل في مصالح الدولة ودوائرها وينهي نظام الموظفين الموظف عن الاضراب معتبرة اياه مستقيلا من الوظيفة.