Doctrine جوزف الشدياق
في مسؤولية الدولة عند رفضها استخدام القوة العامة من اجل تنفيذ الاحكام القضائية للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها, وهي تصدر القرارات وتعطيها الصيغة التنفيذية مما يوجب على الدولة استخدام القوة العامة من اجل تنفيذ هذه الاحكام يمكن للحكومة ان ترفض طلب اخلال بالنظام العام والسلامة العامة مما يحدث فتن واضطرابات .وقد اعتبرت الدولة مسؤولة لرفضها تنفيذ حكم بالاخلاء وعليه يمكن الزامها بالتعويض في حال رفضت استخدام القوة لاسباب مبررة. في غياب الاسباب هناك الخطأ الفادح او رفض بصورة غير مشروعة.ان مجلس شورى الدولة هو المحكمة الصالحة للنظر في طلب التعويض عليه تمشى الاجتهاد في لبنان والبلدان العربية.