Doctrine

Doctrine جوزف الشدياق

سماع مراجعات التعويض عن الاعمال الادارية المخالفة للقانون بعد انصرام المهل المحددة لمراجعات ابط للمؤلف جوزف الشدياق

Authors
جوزف الشدياق
Source
Lebanese University

يمكن الادعاء بالتعويض في مسؤولية الادارة عن عملها الخاطىء المخالف للقانون عن الادعاء بالابطال لعلة تجاوز حد السلطة وذلك بعد انصرام المهل المحددة لمراجعات الابطال الاجتهاد الاداري على نظرية سماع مراجعات التعويض ظهر ذلك في قرارات عديدة لمجلس الشورى كما فعل الاجتهاد الفرنسي في المضمار عينه.ان الاساس القانوني الذي ترتكز عليه مراجعات التعويض هو في مخالفة الادارة للقانون وبالتالي في المسؤولية التي تتحملها عن الاضرار شرط ان تكون ارتكبت خطأ معينا بالاضافة الى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي هو شرط لا محيد عنه.