Doctrine اسماعيل عبد الحميد
طبيعة شرط مصادرة التأمين في العقد الاداري للمؤلف اسماعيل عبد الحميد
- Authors
- اسماعيل عبد الحميد
- Source
- Lebanese University
يبحث المقال في حقوق الادارة عند تخلف الفريق الناكل عن القيام بواجباته المبنية في العقد الاداري اذ يمكن للادارة في حالة تخلف الراسي عليه الالتزام عن دفع التأمين في الموعد.اما سحب الالتزام ومصادرة التأمين واما التمسك بالعقد وتنفيذه على حساب الملتزم.