Doctrine جوزف الشدياق
قاعدةالاختصاص في اجارة املاك الدولةالخاصة اوفي المنازعات حول تطبيق المادة60 من القرار 6/275 للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
بحث المؤلف في قاعدة الاختصاص في اجارة املاك الدولة الخاصة وبالتحديد حول تطبيق الماة 60 من القرار 275/6 المتعلق ببيع وادارة ملك الدولة الخاص غير المنقول واعتبر ان المنازعات تقبل المراجعة امام القضاء العدلي باعتبار ان عقد الايجار هو عقد عادي مع الاشارة الى حكم محكمة الاستئناف بيروت سنة 58 والذي اعتبر ان الاختصاص عائد للقضاء الاداري في حال تضمن العقد.بندا خارقا وهو الاستيلاء الحكمي على المأجور من قبل الدولة (وقد انتقد المؤلف هذا الاجتهاد).