Doctrine جوزف الشدياق
في الزام السلطة العامة بالتعويض عن الاضرار التي يحدثها في بعض الحالات صدور القوانين والانظمة. للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
لا يجوز للقاضي الاداري في الاصل امر النظر بالتعويض عن اعمال السلطة التشريعية اذ هي موسومة بطابع السيادة وان احدثت ضررا. غير ان الاضرار الخطيرة والخاصة التي قد تخلفها بعض القوانين دعت الافكار الى ضرورة البحث في امر التعويض عنها اذا جاءت في فعلها لتنال من الحقوق المشروعة فيما تحدث من خلل في المساواة بين المواطنين امام القانون.