Doctrine جوزف شدياق
ان كان لا يحل القاضي الاداري نفسه محل الادارة فيما يقضي به, فلما يكشف اذن قراره الالزامي لها للمؤلف جوزف شدياق
- Authors
- جوزف شدياق
- Source
- Lebanese University
ليس للقاضي الاداري ان يقوم مقام السلطة الادارية وان يحل محلها في اداء العمل الاداري وتقتصر مهمته على حل المنازعات المرفوعة لديه والفصل فيها حسب احكام القانون اما سلطة التنفيذ المباشر التي تملكها الادارة في القرارات النافذة التي تصدرها فأنها تجعل من القضاء الاداري رقيبا على الادارة.