Doctrine جوزف الشدياق
ركن التبعة في منازعات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة او المنشآت العامة. للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
- بعد تحديد مفهوم الاشغال العامة, نبحث في تعويض الاشغال العامة وما هو المرتكز القانوني: التبعة بلا خطأ او تبعة المخاطر اوسبب القوة القاهرة.- وقد بحث الفقه والاجتهاد اللبناني والفرنسي في المرتكز القانوني لاسناد التعويض , وقد بات من الواضح ان نظرية التبعة الناجمة عن المخاطر هي التي تسود منازعات التعويض عن الاضرار التي تحدثها الاشغال العامة او وجود المنشأ العام.