Doctrine

Doctrine جوزف الشدياق

هل يعوض اصحاب الضفاف على الطرق العامة عن اجراء اشغال عامة عليها او تجويرها او تغيير المرور للمؤلف جوزف الشدياق

Authors
جوزف الشدياق
Source
Lebanese University

من المسؤول عن التعويض عن ضرر لحق بالمؤسسات التجارية او بملكية الافراد بسبب اشغال عامة كشق طريق ادى الى اضعاف المرور على طريق قديم مجاور.- في قرارين هامين للاجتهاد اللبناني, نرى ان ليس بالامكان استخراج قاعدة قانونية عامة في التعويض عن الاضرار التي تحدثها تحوير الطرق والغائها وذلك بالنسبة لانتفاء المنازعات بشأنه.- اما اجتهاد القضاء الفرنسي, فقد قضى مجلس الشورى خلافا للقاعدة التي وضعها السيد بريبان انه من الصعب فرض تعويض على الادارة لصالح المتضرر من اصحاب الضفاف على الطرق العامة عن اعمال التحسين وانشاء الطرق.