Doctrine جوزف الشدياق
هل يهدم المنشأ العام المغروس تعديا واستيلاء? للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
يبحث هذا المقال في تعدي الادارة على الملكية الفردية مع نظرة الى المحكمة المختصة للبث في امر التعدي والتعويض عنه للمتضرر.- وقد فصل الكاتب المشكلة بالنسبة للاجتهاد اللبناني وفي الجزء الثاني فيما يختص بالقضاء الفرنسي.- فيما يختص بالقضاء اللبناني فقد حمى الملكية الفردية معتمدا مبدأ حماية المحاكم العدلية وصيانتها للملكية الفردية محددا طرق الاستملاك شروطه ومفاعيله في اجتهاد القضاء الفرنسي هناك نزعة لعدم المساس بالمنشأ العام كما وانه سار الاجتهاد على منع المحاكم العدلية اصدار حكم بإجراء اشغال هي بطبيعتها او في موقعها لتؤدي الى ازالة منشأ عام او التعديل فيه.