Doctrine

Doctrine جوزف الشدياق

المفهوم الحديث للاشغال العامة وضابطة الاختصاص . للمؤلف جوزف الشدياق

Authors
جوزف الشدياق
Source
Lebanese University

الاشغال العامة, افتقد النص القانوني اللبناني والفرنسي الى تعريفها, فوضع لها الاجتهاد مفهوماارتكز على عناصر ثلاث : - عنصر اجراء الاشغال على عقار.- عنصر الغاية في اجرائها لسبيل منفعة عامة.- عنصر اجرائها لحساب شخص عام.- مع التطور الحديث , عدل العنصر الثالث دون اي تغيير في العنصرين الاول والثاني من ناحية صلاحية النظر ببعض منازعات الاشغال العامة, فأن بعضا منها يعود للقضاء الاداري وآخر للقضاء المدني.في الختام, ان الاختصاص في منازعات الاشغال العامة يعود للقضاء الاداري وان كان القضاء العدلي ينظر ببعض هذه المنازعات .