Doctrine

Doctrine جوزف الشدياق

سبب الغلط المبين في التقدير سبب جديد في الرقابة القضائية على عمل الادارة في ممارستها السلطة الاستنسابية للمؤلف جوزف الشدياق

Authors
جوزف الشدياق
Source
Lebanese University

ان الغلط المبين في التقدير هو الذي ترتكبه الادارة في مجال ممارستها سلطة استنسابية وهو يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة ويعتبر سببا في مراجعات الابطال لتجاوز حد السلطة ويشكل هذا السبب ضمانة للمواطن تقيه شر تعسف الادارة عندما تحتمي في عملها غير المحق وراء جدار الاستنساب .