Doctrine جوزف الشدياق
سبب الغلط المبين في التقدير سبب جديد في الرقابة القضائية على عمل الادارة في ممارستها السلطة الاستنسابية للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
ان الغلط المبين في التقدير هو الذي ترتكبه الادارة في مجال ممارستها سلطة استنسابية وهو يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة ويعتبر سببا في مراجعات الابطال لتجاوز حد السلطة ويشكل هذا السبب ضمانة للمواطن تقيه شر تعسف الادارة عندما تحتمي في عملها غير المحق وراء جدار الاستنساب .