Doctrine جوزف الشدياق
الى ما يرمز اشتراك توقيع الوزير او الوزراء المختصين على مقررات رئيس الجمهورية للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
يبحث المقال بالامور التالية:1- الجماعة المسؤولة في النظام البرلماني. 2- الصفة السياسية للوزير والصفة الادارية. 3- الثنائية في السلطة التنفيذية واشتراك الوزير المختص في التوقيع. 4- اشتراك الوزير في التوقيع يعتبر من قبيل مباشرة اختصاص و ممارسة صلاحية. 5- الاستثناء في حالة تعيين الوزراء واقالتهم.