Doctrine جوزف الشدياق
هل تسأل السلطة المستملكةبالتعويض اثر الغاءالمشترع للمادة49 من قانون الاستملاك عن اشارة التخطيط للمؤلف جوزف الشدياق
- Authors
- جوزف الشدياق
- Source
- Lebanese University
يتساءل صاحب المقال: "هل تسأل السلطة المستملكة بالتعويض اثر الغاء المشترع الماده 49 من قانون الاستملاك عن اشارة التخطيط الدائمة فيعرض مدة العمل بالمراسيم المعلنة للمنفعة العامة بالنسبة لموضوعها, ثم يبين الاخلال بمبدأ المساواة الذي يحدثه صدور المراسيم المعلنة للمنفعة العامة بالنسبة لموضوعها ومبعثه القانوني.