Doctrine

Doctrine جوزف الشدياق

هل تسأل السلطة المستملكةبالتعويض اثر الغاءالمشترع للمادة49 من قانون الاستملاك عن اشارة التخطيط للمؤلف جوزف الشدياق

Authors
جوزف الشدياق
Source
Lebanese University

يتساءل صاحب المقال: "هل تسأل السلطة المستملكة بالتعويض اثر الغاء المشترع الماده 49 من قانون الاستملاك عن اشارة التخطيط الدائمة فيعرض مدة العمل بالمراسيم المعلنة للمنفعة العامة بالنسبة لموضوعها, ثم يبين الاخلال بمبدأ المساواة الذي يحدثه صدور المراسيم المعلنة للمنفعة العامة بالنسبة لموضوعها ومبعثه القانوني.