Doctrine نعوم حمصاني
دعوى رجوع حامل السفتجة على الملتزمين للمؤلف نعوم حمصاني
- Authors
- نعوم حمصاني
- Source
- Lebanese University
توجب تقديم الاحتجاج الى المسحوب عليه وارسال اشعار بعدم القبول او الوفاء الى الساحب والمظهر.ان الملتزم بوفاء السفتجة هو من كان حائزا على مقابل وفائها وهو المدين الاصلي المسحوب عليه القابل.ان القانون الفرنسي اللبناني والسوري لا يوجب على الحامل في دعوى الرجوع الا توجيه الاحتجاج بعد الوفاء الى المسحوب عليه باعتباره المدين الاصلي الحائز على مقابل وفاء السفتجة.لا يوجد نص يفرض على الحامل تقديم الاحتجاج الى الساحب والمظهرين كشروط لسماع دعوى الرجوع.