Doctrine

Doctrine ميشال خطار

سريان الفائدة حكما من تاريخ استحقاق السندات للمؤلف ميشال خطار

Authors
ميشال خطار
Source
Lebanese University

يتناول هذا المقال موضوع سريان الفائدة في السندات المستحقة القابلة للتنفيذ. وقد استخلص الكاتب من خلاله نتيجة تتلخص بان الفائدة القانونية تسري حكما من تاريخ الاستحقاق على سندات السحب والسندات لامر المحتوية على جميع الشروط المنصوص عنها قانونا لمثل هذه السندات وسواء احتوت على تعهد بالفائدة من تاريخ الانشاء او لم تحتو وبقطع النظر عن مقدار نسبة الفائدة المتعهد بها واذا كانت هذه السندات تنقصها بعض الشروط القانونية فتبقى الفائدة القانونية سارية من تاريخ الاستحقاق بشرط ان لا تحتوي على تعهد بالفائدة وبالتالي ليست هناك حاجة لمراجعة محكمة الاساس للمطالبة بالفائدة.