Doctrine

Doctrine هيئة التشريع

للمؤلف هيئة التشريع

Authors
هيئة التشريع
Pages
980
Source
Lebanese University

ان المدة الفاصلة بين تاريخ نشر قرار دعوة الناخبين في البلديات وتاريخ اجتماع الهيئات الانتخابية يجب ان يكون دون مهلة الثلاثين يوما واذا لم تراع مهلة النشر تعرضت العملية الانتخابية للابطال.