Doctrine هيئة التشريع
للمؤلف هيئة التشريع
- Authors
- هيئة التشريع
- Pages
- 980
- Source
- Lebanese University
ان المدة الفاصلة بين تاريخ نشر قرار دعوة الناخبين في البلديات وتاريخ اجتماع الهيئات الانتخابية يجب ان يكون دون مهلة الثلاثين يوما واذا لم تراع مهلة النشر تعرضت العملية الانتخابية للابطال.