Doctrine عبده غصوب
تعليق على قرار محكمة البداية المدنية في بيروت رقم 26 تاريخ 2000/02/17 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق مسألة الصلح الاحتياطي بتطورها التاريخي الى يومنا الحالي والهدف منها ويتناول الكاتب مسألة النصوص القانونية فيفسرها ويحدد المجال المعطى للمحاكم في تقديرها لضرورة اقرار الصلح او عدمه.