Doctrine خالد ذودة
مخالفة لقرار محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي رقم 52 تاريخ 2000/01/24 للمؤلف خالد ذودة
- Authors
- خالد ذودة
- Source
- Lebanese University
تتناول المخالفة مسألة اختصاص الغرفة في دعاوى الارث بسبب وجود نزاع حول تحديد الورثة والانصبة الارثية وثانيا مسألة عدم اختصاص القضاء اللبناني للنظر في اعلان وفاة الاجنبي وانحصار ارثه في حال توفي في الخارج وان ترك عقارات في لبنان