Doctrine ميراي نجم شكرالله
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي رقم 52 تاريخ 2000/01/24 للمؤلف ميراي نجم شكرالله
- Authors
- ميراي نجم شكرالله
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق مسألة توزيع الاختصاص بين القاضي المنفرد والغرفة البدائية ومفهوم المحاكمة الرجائية وشروط التدخل فيها متى كان موضوعها حصر الارث ثم يتناول مسألة حصر ارث الاجنبي المتوفي في الخارج ومدى صلاحية المحاكم اللبنانية لاعلان حصر ارثه بالنسبة للعقارات التي يملكها في لبنان والطابع المعطى للاختصاص الدولي اهو الزامي ام نسبي.