Doctrine عبده لحود
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى المدنية في جبل لبنان تاريخ 2000/07/25 للمؤلف عبده لحود
- Authors
- عبده لحود
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق مسألة الولد الغير شرعي فيبحث في صفة الام لاقامة دعوى اثبات البنوة ثم في اختصاص المحكمة العدلية للبت بالموضوع واخيرا في وسائل الاثبات المعتمدة ووسائل اثبات موانع الابوة.