Doctrine

Doctrine فايق الرجي

تعليق على القرار رقم 21 تاريخ 1999/01/26 صادر عن المحكمة المدنية في بيروت للمؤلف فايق الرجي

Authors
فايق الرجي
Source
Lebanese University

يأتي هذا التعليق على قرار اصدرته محكمة التمييز والذي قضى برد استدعاء النقض المقدم طعنا بالقرار الاستئنافي الذي قبل بالشكل استئنافا مقدما طعنا بقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة مسندا كذلك الى المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والتي تنص على ان قرار قاضي الامور المستعجلة لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.