Doctrine كريستين صليبي
تعليق على القرار رقم 1358 تاريخ 1998/11/19 الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت للمؤلف كريستين صليبي
- Authors
- كريستين صليبي
- Source
- Lebanese University
يتناول تعليق الكاتب القرار رقم 1358 تاريخ 1998/11/19 القاضي بتصديق الحكم الابتدائي الذي يتعلق بعقد التمثيل التجاري الحصري والزامية ان يكون هذا العقد خطيا. فيبين ان مسألة الزامية العقد الخطي قد خفت وطأتها وان الاتفاق الخطي مفروض لفرض الاثبات وليس كشرط لصحة العقد حسب الاجتهاد الفرنسي. وان اعتماد المحكمة اي صيغة للعقد الخطي كرست مبدا الحرية في الحقل التجاري.