Doctrine ماري كلود نجم
تعليق على القرار رقم 124 تاريخ 1997/10/15 الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية للمؤلف ماري كلود نجم
- Authors
- ماري كلود نجم
- Source
- Lebanese University
علق الكاتب على قرار محكمة استئناف جبل لبنان بالنسبة لمسألة الاتفاق على الغاء العقد المنصوص عليه في المادة 245 م.ع. فيبدأ تعليقه على مفهوم الاتفاق على حل العقد وتفريقه عن الغاء العقد لعدم التنفيذ.وعلى اثباته وآثاره وينهي تعليقه بان القرار موضوع التعليق لم يتطرق الى مسألة الاتفاق على حل العقد نظرا لاعادة الثمن الذي كان قد تم دفعه للبائع.