Doctrine الياس ابو عيد
تعليق على القرار رقم 173 تاريخ 1998/12/17 الصادر عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة في دعاوى الافلاس للمؤلف الياس ابو عيد
- Authors
- الياس ابو عيد
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على قرار محكمة الاستئناف الذي يتناول دعوى افلاس مساقة بوجه تاجر وزوجته والتاجر اصيب بمرض اقعده فتوقف عن دفع ديونه الى المصرف ثم توفي اثناء المحاكمة وتقدم ورثته بطلب تدخل فيضيف على المبادىء التي كرسها الحكم موضوع هذا التعليق منها.طلب تدخل الورثة في الدعوى الافلاسية ووجوب تقديم الدعوى الافلاسية ضمن مهلة السنة التي تلي اعتزال التاجر لاعماله التجارية والقرينة الناشئة عن استمرار تسجيل التاجر في السجل التجاري وجواز اثبات عكسها.