Doctrine

Doctrine زهى صقر

تعليق على القرار رقم 2 تاريخ 1998/01/05 الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان للاحوال الشخصية للمؤلف زهى صقر

Authors
زهى صقر
Source
Lebanese University

علق الكاتب على الحكم الذي تطرق الى مسألة الحساب المشترك بين الزوجين وكيفية تحريكه وملكية الاموال المودعة فيه او وجوب الوقوف على ما اذا كان لاي من اطراف الحساب المشترك الحق في مساءلة شريكه عن التفرد بسحب اموال من الحساب وللاجابة على هذا السؤال رأى الكاتب بانه يجب التفريق بين علاقة اصحاب الحساب المشترك مع المصرف وبين علاقة اصحاب الحساب المشترك فيما بينهم بمنأى عن المصرف مستخلصا في ذلك الطبيعة القانونية للاموال المودعة في الحساب المشترك.