Doctrine الياس ابو عيد
تعليق على القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في لبنان الشمالي تاريخ 1997/11/05 للمؤلف الياس ابو عيد
- Authors
- الياس ابو عيد
- Source
- Lebanese University
علق الكاتب على القرار الذي قضى باعطاء الجنسية اللبنانية للابنتين كونهما كانتا قاصرتين بتاريخ اكتساب والدهما الجنسية اللبنانية فبدأ بحثه باختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في طلب قيد الابنتين على خانة والدهما ثم عرض المبادىء التي كرسها القرار وشدد على وجوب التحقيق في مدى صحة ادعاءات المدعي وتطرق الى دور النيابة العامة المعيب الذي يجعل القرار المعلق عليه غير جدير بالتأييد وينهي تعليقعه بابراز حق النيابة العامة باستئناف القرارات الصادرة بموضوع الجنسية ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدورها.