Doctrine

Doctrine موريس دياب

تعليق على القرار رقم 1068 تاريخ 1998/11/10 عن القاضي المنفرد في بيروت للمؤلف موريس دياب

Authors
موريس دياب
Source
Lebanese University

ان الحكم موضوع التعليق هو اول حكم يصدر عن القضاء المدني بعد عشرين عاما يقتضي بمسؤولية طبيب عن خطأه المهني نتيجة اجراء عملية لم تتبع خلالها الاصول الطبية والفنية المعتمدة فتناول الكاتب في تعليقه مفهوم الخطأ المهني ومسؤولية الطبيب عن هذا الخطأ ومسؤولية ادارة المستشفى عن وفاة المريض.