Doctrine موريس دياب
تعليق على القرار رقم 1068 تاريخ 1998/11/10 عن القاضي المنفرد في بيروت للمؤلف موريس دياب
- Authors
- موريس دياب
- Source
- Lebanese University
ان الحكم موضوع التعليق هو اول حكم يصدر عن القضاء المدني بعد عشرين عاما يقتضي بمسؤولية طبيب عن خطأه المهني نتيجة اجراء عملية لم تتبع خلالها الاصول الطبية والفنية المعتمدة فتناول الكاتب في تعليقه مفهوم الخطأ المهني ومسؤولية الطبيب عن هذا الخطأ ومسؤولية ادارة المستشفى عن وفاة المريض.