Doctrine

Doctrine عبده غصوب

تعليق على القرار رقم 49 تاريخ 1998/04/01 الصادر عن القاضي المنفرد المدني في جديدة المتن للمؤلف عبده غصوب

Authors
عبده غصوب
Source
Lebanese University

يتناول التعليق القرار الذي حدد ميدان التحكيم في مواضيع الايجارات فلم يستبعده بصورة حتمية ومطلقة بل افسح المجال في اللجؤ اليه عند انحصار النزاع في اطار مصالح الفرقاء الفردية بدون ان يتعداها الى المس بالنظام العام. فايد هذا القرار شارحا كيفية وجوب استبعاد التحكيم بسبب طبيعة بعض المواد المتعلقة بالنظام العام مستعينا بالاجتهاد الفرنسي.