Doctrine عبده غصوب
تعليق على القرار رقم 49 تاريخ 1998/04/01 الصادر عن القاضي المنفرد المدني في جديدة المتن للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق القرار الذي حدد ميدان التحكيم في مواضيع الايجارات فلم يستبعده بصورة حتمية ومطلقة بل افسح المجال في اللجؤ اليه عند انحصار النزاع في اطار مصالح الفرقاء الفردية بدون ان يتعداها الى المس بالنظام العام. فايد هذا القرار شارحا كيفية وجوب استبعاد التحكيم بسبب طبيعة بعض المواد المتعلقة بالنظام العام مستعينا بالاجتهاد الفرنسي.